السيد موسى الشبيري الزنجاني
2893
كتاب النكاح ( فارسى )
رسائل وجوه مختلفى براى آن ذكر كردهاند و به طور قطعى اظهار نظر نكردهاند بلكه بعد از بيان احتمالات مختلف و ادله آن فرمودهاند : « الاقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثانى [ / عدم جواز المخالفة مطلقاً ] ثم الاول [ الجواز مطلقاً ] ثم الثالث [ جواز المخالفة فى الشبهة الموضوعية دون الحكمية ] » . مورد چهارم مواردى كه حكم معلوم بالاجمال ما واحد بالنوع نيستند مثلًا زنى كه نمىداند حائض است يا مستحاضه ، علم اجمالى دارد يا مباشرت بر او حرام است يا نماز بر او واجب . مورد پنجم خنثاى مشكل بنابراين كه او را طبيعت ثالثه ندانيم اجمالًا مىداند يا احكام مردان را دارد يا احكام بانوان را . نسبت به اين موارد هم اگر بخواهيم از روايات خاصه الغاء خصوصيت كنيم محلّ مناقشه است . مورد ششم ما نحن فيه : زانى اجمالًا مىداند يا بايد به موطوئه الف مهر المثل بپردازد يا بايد علاوه بر پرداخت مهر المثل به موطوئه ب از نكاح با مادرش هم اجتناب كند . نسبت به مهر المثل حكم به وجوب احتياط مىكنيم لكن نسبت به حرمت نكاح كه اختلاف سنخ دارند دليلى ندارد كه از عمومات ادله برائت رفع يد كنيم . نتيجهء بحث آن كه : اگر موطوئه مردد بين دو زنى بود كه فقط يكى از آنها مادر يا دختر دارد ازدواج با آنها بلا مانع است خواه موطوئه ، زانيه باشد يا مشتبهه . [ لا فرق فى الزنا بين كونه اختيارياً أو اجبارياً أو اضطراريّاً ] متن عروه : « مسأله 33 : لا فرق فى الزنا بين كونه اختيارياً أو اجبارياً أو اضطراريّاً و لا بين كونه حال النوم أو اليقظة و لا بين كون الزانى بالغاً أو غير بالغ و كذا المزنى بها بل لوا دخلت الامرأة ذكر الرضيع فى فرجها نشر الحرمة على اشكال ، بل لو زنا بالميتة فكذلك على اشكال ايضاً و أشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميت المتصل و امّا لو أدخلت الذكر المقطوع ، فالظاهر عدم النشر » . « 1 »
--> ( 1 ) استاد مد ظله : تذكر نكتهاى در اينجا مناسب است ، متن فقهى كه با حواشى فقهاء چاپ مىكنند بايد آخرين